الشيخ الجواهري

220

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّها لو ماتت هي في زمن حضانتها كان الأب أحقّ بهما من وصيّها ومن أبيها وامّها فضلًا عن باقيأقاربها [ 1 ] . و [ الظاهر أنّها أحقّ بهما بعد موت الأب من وصي الأب وأقاربه ] [ 2 ] حتى لو كانت متزوّجة [ 3 ] . ( وكذا لو كان الأب مملوكاً أو كافراً كانت الامّ الحرّة ) المسلمة ( أحقّ بهما وإن تزوّجت ) [ 4 ] . -

--> ( 1 ) الأنفال : 75 . ( 2 ) التهذيب 8 : 106 ، ح 356 . الوسائل 21 : 456 ، ب 71 من أحكام الأولاد ، ذيل الحديث 2 . ( 3 ) تقدّم في ص 210 . ( 4 ) البقرة : 233 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 470 ، ب 81 من أحكام الأولاد . ( 6 ) انظر الحدائق 25 : 94 - 95 . ( 7 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 553 . انظر الارشاد 2 : 40 . التلخيص : 215 . ( 8 ) المسالك 8 : 427 . ( 9 ) انظر الوسائل 21 : 459 ، ب 73 من أحكام الأولاد . ( 10 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 11 ) الوسائل 26 : 14 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 11 .